responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 313
الثالث عشر: من خشي الحر يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها(1).

_______________________________

النتيجة هي أفضلية التأخير كما سمعت. هذا ومقتضى إطلاق الثانية ولا سيما الموثقة وإن كان هو التأخير بلغ ما بلغ، لكنه يقيد بما دل على انتهاء الوقت بانتصاف الليل كما هو ظاهر. (1)يستدل له تارة بصحيحة معاوية بن وهب المروية في الفقيه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنه«قال: كان المؤذن يأتي النبي(صلى اللََّه عليه وآله)في الحرّ في صلاة الظهر فيقول له رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله): أبرد أبرد»{1}بدعوى ظهورها في التأخير إلى أن يبرد الهواء.
و فيه: مضافاً إلى أنّ مقتضاها التأخير إلى أن يحصل الإبراد، فلا وجه للتحديد بالمثل كما في المتن أن الصدوق فسّر الإبراد بالإسراع أخذاً له من البريد الحاوي لنوع من التعجيل للنيل إلى المقصد دون التبريد، ومع تطرّق هذا الاحتمال تسقط الرواية عن صلاحية الاستدلال.
و أُخرى: بما رواه في العلل بإسناده عن أبي هريرة قال: «قال رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله): إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإن الحرّ من قيح جهنم... » الحديث‌{2}و ضعفها ظاهر.
و الأولى أن يستدل له بموثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فخرجت(فحرجت)من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر»{3}.

{1}الوسائل 4: 142/ أبواب المواقيت ب 8 ح 5، الفقيه 1: 144/ 671.

{2}الوسائل 4: 142/ أبواب المواقيت ب 8 ح 6، علل الشرائع: 247/ 1.

{3}الوسائل 4: 144/ أبواب المواقيت ب 8 ح 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست