responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 312

الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر

الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه(1).

_______________________________

الجمعة أو كانت ساقطة كما في السفر أو لم يكن بانياً على الإتيان بها، كان الأفضل المبادرة إليها بمجرد الفراغ من صلاة الظهر، وتقدم أيضاً أن ما دل على أفضلية التأخير إلى المثل كموثقة معاوية بن وهب مطروحة أو محمولة على التقية، لعدم مقاومتها مع النصوص الكثيرة الناطقة بخلاف ذلك، فما أفاده في المتن غير واضح. (1)فان هذه الأفضلية وهي من موارد التخصيص نتيجة الجمع بين طائفتين من الأخبار تضمنت إحداهما جواز الإتيان بالعشاءين أول الوقت في عرفات.
كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة»{1}.
و موثقة محمد بن سماعة بن مهران قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف، فقال: قد فعله رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله)صلاهما في الشعب»{2}.
و تضمنت الطائفة الأُخرى النهي عنه ولزوم التأخير إلى المشعر، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليه السلام)«قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعاً وإن ذهب ثلث الليل»{3}.
و موثقة سماعة قال: «سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء بجمع، فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى... »الحديث‌{4}.
فترفع اليد عن ظهور الثانية بصراحة الاُولى في جواز التقديم وتكون‌

{1}الوسائل 14: 12/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 3، 1، 2.

{2}الوسائل 14: 13/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 5.

{3}الوسائل 14: 12/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 3، 1، 2.

{4}الوسائل 14: 12/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 3، 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست