و ذهب المشهور إلى امتداد الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وعن المنتهي دعوى الإجماع عليه{1}.
و حكي عن الجعفي أنّ وقتها ساعة من النهار، أي يمتد من الزوال بمقدار ساعة{2}.
و عن المجلسيين{3}و تبعهما صاحب الحدائق{4}: تحديد الوقت من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع وهو القدمان.
هذه هي الأقوال في المسألة، وقد اعترف غير واحد بأن القول المشهور لا شاهد
عليه في شيء من النصوص، لخلو الأخبار عن التحديد بذلك رأساً، وإنما
المستند في هذا القول مجرد الشهرة الفتوائية بين الأصحاب قديماً وحديثاً.
و كيف كان، فقد استدل للقول الأول بجملة من النصوص وفيها الصحيح والموثق. منها: صحيحة ربعي وفضيل عن أبي جعفر(عليه
السلام)«قال: إن من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة، فالصلاة مما وسّع
فيه، تقدّم مرّة وتؤخّر اُخرى، والجمعة مما ضيّق فيها، فانّ وقتها يوم
الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها»{5}و بمضمونها صحيحة زرارة{6}. و منها: صحيحة ابن مسكان أو ابن سنان أي عبد
اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: وقت صلاة الجمعة عند
الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة... »{7}.