responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 136

و وقت الجمعة

و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الإتيان بالظهر(1).

_______________________________

إيقاع صلاة الغداة بعد الطلوع، فكأنّ المغروس في ذهنه امتداد الوقت إلى طلوع الشمس وقد أقرّه الإمام(عليه السلام)على هذا الاعتقاد، غير أنّه سأل عن أن الأفضل البدأة بالنافلة في مثل هذا الوقت أم بالفريضة، فأجاب(عليه السلام)بالثاني، وإلا فلو كان الوقت للاختيار دون الفضيلة لم يكن موقع لهذا السؤال كما لا يخفى فتدبّر.
و كيف كان، فقد عرفت أنّ الأولى التحديد بتجلل الصبح كما وقع في الأخبار دون طلوع الحمرة، لعدم وروده في شي‌ء من النصوص، وقد عرفت الفرق بين الحدين. (1)اختلفت الأنظار في تعيين وقت صلاة الجمعة على أقوال: فالمنسوب إلى أبي الصلاح‌{1}و ابن زهرة{2}تضييق الوقت وعدم زيادته على نفس العمل، فوقت الصلاة من حين الزوال إلى أن يمضي مقدار أدائها مع الخطبتين والأذان، ولا يتسع الوقت أكثر من ذلك، فاذا مضى هذا المقدار ولم يؤدها سقطت الجمعة وانتقل الفرض إلى الظهر، بل ادعى في الغنية قيام الإجماع عليه.
و بإزاء هذا القول من أفرط فجعل وقتها وقت صلاة الظهر فيمتد إلى الغروب، نسب ذلك إلى ابن إدريس‌{3}، واختاره الشهيد(قدس سره)في الدروس‌{4}و البيان‌{5}.

{1}الكافي في الفقه: 153.

{2}غنية النزوع: 90.

{3}السرائر 1: 301.

{4}الدروس 1: 188.

{5}البيان: 186.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست