responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 134
و إن كانت ظاهرةً في حد نفسها في الحرمة، لكن يرفع اليد عنها وتحمل على الكراهة بقرينة قوله(عليه السلام)في الصدر: «أول الوقتين أفضلهما» لظهوره في اشتراك الوقتين في أصل الفضيلة، غير أنّ الأول راجح، والثاني مرجوح. فتدل الصحيحة على أن الوقتين وقتا الفضيلة والإجزاء دون الاختيار والاضطرار، فهي من أدلة المشهور وليست دليلا عليهم، وهذه الصحيحة هي العمدة في مذهب المشهور، وإلا فقد عرفت ضعف الروايتين المستدل بهما لهم.
و منها: موثقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة... »إلخ‌{1}فان قوله(عليه السلام)إذا عاقه أمر يدل على أن الامتداد لطلوع الشمس خاص بالمضطر.
و فيه: أن الموثقة على خلاف المطلوب أدل، لإطلاق الأمر في قوله: «إذا عاقه أمر» الشامل لكل ما يراه الإنسان عائقاً وإن كان أمراً دنيوياً لا ضرورة فيه، فيجوز التأخير العمدي لمجرد ما يراه الإنسان مزاحماً لصلاته وإن لم يكن مضطراً إليه، ولو كانت ناظرة إلى الوقت الاضطراري لما جاز ذلك، فهي أيضاً من أدلة المشهور.
و منها: صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أ فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان»{2}و نحوها صحيحته الأُخرى‌{3}.
و لا يخفى أن هذه الصحيحة صالحة للاستدلال بها لكل من القولين فيستدل‌

{1}الوسائل 4: 208/ أبواب المواقيت ب 26 ح 7.

{2}الوسائل 4: 209/ أبواب المواقيت ب 27 ح 1.

{3}الوسائل 4: 213/ أبواب المواقيت ب 28 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست