responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 133
و كيف كان، فيستدل للمشهور برواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»، ورواية عبيد ابن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس»{1}لكنهما ضعيفتا السند، الاُولى بموسى بن بكر{2}و الثانية بعلي بن يعقوب الهاشمي فلا يعتمد عليهما.
و استدل الآخرون بعدة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام»{3}فانّ كلمة«لا ينبغي» ظاهرة في المنع كما مرّ غير مرة. وعليه فالصحيحة كالصريحة في التفصيل بين المختار والمضطر، لكن يجب حملها على وقت الفضيلة والإجزاء بقرينة ما سيأتي من الأخبار.
و منها: رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضي‌ء»{4}و هي ضعيفة لعدم توثيق يزيد بن خليفة.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لكل صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو من علة»{5}، وقد تقدمت هذه الصحيحة سابقاً{6}و قلنا إن كلمة«لا ينبغي» وكذا«ليس لأحد»

{1}الوسائل 4: 208/ أبواب المواقيت ب 26 ح 6، 8.

{2}و لكنه(قدس سره)بنى في المعجم 20: 33/ 12767 على وثاقته.

{3}الوسائل 4: 207/ أبواب المواقيت ب 26 ح 1، 3.

{4}الوسائل 4: 207/ أبواب المواقيت ب 26 ح 1، 3.

{5}الوسائل 4: 208/ أبواب المواقيت ب 26 ح 5.

{6}في ص94.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست