و شيّده{1}و قد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالباً انتهى{2}.
و عن الشيخ في الخلاف{3}و ابن البراج{4}: أنه غيبوبة الشفق مطلقاً.
و عن ابي الصلاح{5}و ابن حمزة{6}ان ذلك للمختار، أما المضطر فيمتد إلى ربع الليل.
و عن المفيد{7}و ابن بابويه{8}اختيار هذا التفصيل، لكن بالإضافة إلى الحاضر والمسافر بدلاً عن المختار والمضطر.
و الصحيح ما عليه المشهور. ويدلنا عليه قوله تعالى { أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ } {9}بضميمة صحيح زرارة الوارد في تفسيره من أن أربع صلوات فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي منتصفه{10}،
وبعد القطع الخارجي بعدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب، ولا تقديم
العشاءين عليه يعلم بأنّ منتهى وقتهما هو منتصف الليل، وبما أن الخطاب
متوجه إلى النبي(صلى اللََّه عليه وآله)كوظيفة مقررة على جميع المسلمين
وطبيعي المكلفين من غير اختصاص بطائفة دون اُخرى، فلا سبيل لحملة على خصوص
المعذورين والمضطرين.