العصر هو لازم الانبساط والتقسيط المزبور ومن مقتضياته بطبيعة الحال، فلا
جرم ينتهي بذلك وقت الظهر ويتعين صرف الوقت في العصر. وتعضده النصوص
الواردة في الحائض الناطقة بأنّها تصلي العصر إذا طهرت عنده كما تقدم.
(1)لا إشكال كما لا خلاف في أن مبدأ وقت صلاة المغرب هو الغروب على الخلاف
في تفسيره باستتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية كما سيأتي تحقيقه إن شاء
اللََّه تعالى{1}و تدل عليه
جملة وافرة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام):
«... وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»{2}.
و الكلام في اختصاص أوّله بمقدار ثلاث ركعات للمغرب، وآخره بمقدار أربع
ركعات للعشاء هو الكلام المتقدم في الظهرين، وسيأتي البحث عنه مستوفى عند
تعرض الماتن له.
و كيف ما كان، فوقت المغرب من حيث المبدأ لا كلام لنا فيه، وإنما الكلام في منتهاه، فالمعروف والمشهور امتداده إلى نصف الليل.
و عن بعض علمائنا كما في محكي المبسوط{3}إلى طلوع الفجر وإن حرم التأخير عن النصف.
و عن المحقق في المعتبر اختصاص الامتداد المزبور بالمضطر{4}و هو أول من ذهب إلى هذا القول كما صرح به في الحدائق قال: وتبعه صاحب المدارك