responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 8
في قوله تعالى‌ { غُدُوُّهََا شَهْرٌ وَ رَوََاحُهََا شَهْرٌ } {1}فدلّت على أن موسى بن جعفر(عليه السلام)كان يغتسل يوم الجمعة عصراً أي بعد الصلاة، فلو كان الغسل واجباً غيرياً مقدمة للصلاة لم يكن يؤخرها إلى العصر. فتدل الصحيحة على عدم كونه واجباً غيرياً. واحتمال كونه واجباً نفسياً قد عرفت بعده جدّاً.
و دعوى أن الرواح بمعنى الرواح إلى الصلاة مندفعة: أوّلاً: بأن موسى(عليه السلام)قضى أكثر عمره الشريف في السجون ولم يتمكن من الذهاب إلى الصلاة مدّة مديدة يصدق معها قوله: «كان أبي...»، فإنه ظاهر في الاستمرار.
و ثانياً: أن الصحيحة اشتملت على لفظة«عند»، وظاهرها أن اغتساله(عليه السلام)كان مقارناً للرواح لا أنه قبله، ومقارنة الاغتسال للذهاب إلى الصلاة مما لا معنى له إلّا أن يراد بالرواح زمان العصر.
و موثقة أبي بصير التي رواها الصدوق عنه بإسناده إليه: «أنه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمداً، فقال: إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته وإن كان متعمداً فليستغفر اللََّه ولا يعد»{2}بالتقريب الآتي في الرواية الآتية.
و لا إشكال في سندها غير أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة البطائني وهو ممن صرح الشيخ(قدس سره)في العدة بوثاقته‌{3}، وما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم‌{4}لا يعلم رجوعه إليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه الحسن فليراجع‌{5}.
و يؤيده ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن‌

{1}سبأ 34: 12.

{2}الوسائل 3: 319/ أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 2، الفقيه 1: 64/ 242.

{3}عدة الأُصول: 56 السطر 19.

{4}رجال الكشي: 403.

{5}رجع السيد الأُستاذ(دام ظله)عن ذلك والتزم بضعف علي بن أبي حمزة في المعجم 12: 234.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست