responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 428

مسألة 35: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم‌

(1173)مسألة 35: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين(1)أو الظن بالعدم‌[1](2).

مسألة 36: في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء

(1174)مسألة 36: في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما، لاحتمال كون المطلوب‌[2]تيمماً واحداً من باب التداخل(3)و لو عين أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث.

_______________________________

إذا شكّ في وجود الحاجب‌ (1)لما تقدم من أن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه غسل البشرة أو مسحها إلّا على القول بالأصل المثبت‌{1}، فلا بدّ من تحصيل الحجّة على عدم الحاجب حينئذ حتّى يقطع بصحّة طهارته. عدم كفاية الظن بالعدم‌ (2)تقدم في بحث الوضوء أنّ الظن بالعدم غير قابل للاعتماد عليه، لعدم حجيته في الشريعة المقدّسة، فلا مناص من تحصيل الحجّة الشرعية على عدمه من القطع الوجداني أو الاطمئنان الّذي هو حجّة عقلائية{2}. هل تمس الحاجة إلى التيمّم الثالث في موارده؟ (3)و لا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف، إذ التداخل ممّا تدفعه إطلاقات‌

_______________________________________________________

[1]لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان. [2]هذا الاحتمال ضعيف.

{1}شرح العروة 6: 131.

{2}شرح العروة 5: 312.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست