responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 427
كفاية مسح ظاهره عن البشرة(1)و الأحوط مسح كليهما.

_______________________________

الّتي عبرت الأخبار عنها بالوجه أو الجبين أو الجبينين‌{1}على ما تقدّم تفصيله‌{2}و إن لم يرد لفظ الجبهة في شي‌ء منها.
و قد عرفت أنّ الواجب صدق مسح الجبهة عرفاً، ومع كون الشعر زائداً على المتعارف ومتدلياً على الجبينين لا يتحقق المسح المأمور به وهو ظاهر. عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بمقدار متعارف‌ (1)كما إذا لم يحلق رأسه عشرين يوماً أو شهراً أو أقل أو أكثر. وما أفاده(قدس سره)من كفاية مسح ظاهره حينئذ هو الصحيح.
و ذلك لأنّ المراد بالوجه الواجب مسحه هو ما يواجه به الإنسان، ولا إشكال في أنّ المقدار المتعارف من الشعر الواصل إلى الجبهة ممّا يواجه به الإنسان، فيكفي مسح ظاهره عن مسح نفس البشرة.
هذا على أنّا لو لم نتمكّن من استفادة كفاية المسح على المقدار المتعارف من الشعر المتدلي على الجبهة من النصوص كفانا في ذلك السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين(عليهم السلام)، لأن اشتمال الجبهة على المقدار المتعارف من شعر الرأس ولا سيما في أهل البوادي والقرى الّذين قد لا يحلقون رؤوسهم شهرين أو شهوراً هو أمر متعارف عادي، فلو كان رفعه لازماً لوجب التنبيه عليه في الأخبار، ولم ترد فيه إشارة إلى ذلك، نعم الأحوط أن يمسح كليهما كما ذكره الماتن.

{1}الوسائل 3: 358/ أبواب التيمّم ب 11، 12.

{2}في ص265 فما بعد.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست