responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 399
الماء، ثمّ بعد وجدانه يعتبر جنباً بالسبب السابق وهو ملامسته أو إمناؤه بمعنى أنّه يمكن أن يكون اعتبار[ارتفاع‌]الجنابة محدوداً بحد وزمان ويكون قبله وبعده مستنداً إلى سببه السابق، فيكون التيمّم رافعاً للجنابة حقيقة رفعاً مؤقتاً من دون أن يكون وجدان الماء سبباً للجنابة.
نعم هذا غير معقول في الأُمور التكوينية والحقيقية، لأنّ المعلول إذا ارتفع احتاج حدوثه وعوده بعد ذلك إلى علّة جديدة، ولا يعقل أن تكون علّته السابقة موجودة ويرتفع معلولها في الوسط ويعود في الأخير.
و ما ذكرناه في المقام له نظائر كثيرة منها: ما إذا استأجر شخص داراً إلى سنة فإنّه يملك منفعتها بسبب عقد الإجارة إلى آخر السنة، ثمّ آجرها في الوسط من شخص آخر فان منافعها تخرج عن ملكه في الأثناء وبعد شهرين مثلاً تعود إلى ملكه بعين السبب السابق وهو عقد الإجارة فهو سبب للملكية في الأوّل والأخير مع ارتفاعها في الوسط حقيقة.
فهذان الاحتمالان يقبلان البحث والنزاع، وتبتني عليهما المسألة الّتي بأيدينا.
و ذلك لأنّا لو قلنا بأنّ التيمّم رافع للجنابة حقيقة رفعاً مؤقتاً فالمكلّف ليس بجنب حقيقة، وغير الجنب والمحدث لو أحدث بحدث أصغر وجب عليه الوضوء، وهو ظاهر.
و لو قلنا بأنّه يبقى جنباً لكنّه متطهر وجب عليه التيمّم ثانياً، لزوال طهارته بالحدث الأصغر، وهذا ما ذهب إليه المشهور.
و الصحيح هو الثّاني وأن وظيفة المكلّف في مفروض الكلام هو التيمّم دون الوضوء، وذلك: أمّا من حيث الأصل العملي فلأنا لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية نستصحب بقاء جنابة المكلّف بعد تيمّمه، وذلك لكونه جنباً قبل التيمّم يقيناً، فلو شككنا في بقائه على جنابته بعد التيمّم نستصحب جنابته فيجب عليه التيمّم ثانياً إذا أحدث بالأصغر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست