responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 398
فلا وقع للبحث عن الرفع والإباحة بهذين المعنيين وليسا قابلين للبحث والكلام. الّذي ينبغي التكلّم عليه‌ والّذي ينبغي أن يتكلّم عنه هو أنّ التيمّم هل هو رافع للجنابة رفعاً مؤقتاً أي في الزمان المتخلّل بين التيمّم ووجدان الماء، أو هو غير رافع لها حتّى مؤقتاً وإنّما هو طهور، فالجنب المتيمِّم باقٍ على جنابته إلّا أنّه متطهر، فالجنب على قسمين: متطهر وغير متطهر.
و هذا أمر معقول قابل لأن يبحث عنه ويتكلم فيه، وذلك لأنّ الحدث من أحكام الجنابة يمكن أن يرتفع في مورد بدليل، ولأنّ الجنابة أمر عرفي أمضاه الشارع، وهي منتزعة من أمرين: الجماع ونزول المني وعدم الاغتسال. والشخص الواجد للأمرين قد يتيمّم ويتطهر وقد لا يتيمّم ولا يتطهر.
فالجنب على قسمين: متطهر وغير متطهر. وقد قال سبحانه في ذيل آية التيمّم‌ { مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لََكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ } {1}فهو كالصريح في أنّ التيمّم مطهر، وكذلك غيره من الأخبار المتقدمة، فإنّ المتيمِّم ممّن خرج منه المني ولم يغتسل كما أن غير المتيمِّم كذلك أيضاً، فلا منافاة بين الجنابة والطّهارة، فانّ الرافع للجنابة إنّما هو الغسل وحسب دون التيمّم.
و لعلّه إليه أشار قوله سبحانه‌ { وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ََ تَغْتَسِلُوا } {2}أي لا ترتفع الجنابة إلّا بالاغتسال وتبقى الجنابة عند التيمّم.
كما أنّ الجنابة أمر اعتباري لا مانع من ارتفاعه في الوسط مع بقائه في الأوّل والأخير، وهو مستند إلى سببه السابق، بأن يكون المكلّف جنباً باعتبار ملامسته النِّساء أو خروج المني، ثمّ يرتفع ذلك الاعتبار عند تيمّم المكلّف إلى زمان وجدان‌

{1}المائدة 5: 6.

{2}النِّساء 4: 43.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست