responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 368
إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: يتيمّم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة»{1}و نظيرها صحيحة أو حسنة أُخرى له‌{2}فليراجع.
و منها: ما هو مطلق يعم التيمّم بدلاً عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل كما في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة«قلت: ويصلِّي بتيمم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال: نعم، ما لم يحدث أو يصب ماءً...»{3}.
و منها: ما هو مصرح بالإطلاق وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال«قلت له: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة...ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً والوضوء إن لم تكن جنباً»{4}.
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة{5}الدالّة على ذلك، واقتصرنا على الأخبار المتقدمة من باب المثال.
و يترتب على ذلك أنّ المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ أو يغتسل حتّى طرأ عليه العجز عن استعماله الماء ثانياً وجب عليه أن يتيمّم ثانياً، وليس له الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بالوجدان.
و هذا مضافاً إلى أنّه أمر على طبق القاعدة منصوص، فقد ورد في ذيل الصحيحة أو الحسنة المتقدمة{6}عن زرارة: «قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماءٍ آخر وظنّ أنّه يقدر عليه كلّما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمّم».

{1}الوسائل 3: 366/ أبواب التيمم ب 14 ح 1.

{2}الوسائل 3: 367/ أبواب التيمّم ب 14 ح 4.

{3}الوسائل 3: 377/ أبواب التيمّم ب 19 ح 1.

{4}الوسائل 3: 361/ أبواب التيمّم ب 12 ح 4.

{5}الوسائل 3: 377/ أبواب التيمّم ب 19، 20، 21 وغيرها.

{6}في التعليقة رقم(3).

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست