responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 237
و منها: رواية علقمة قال: «قال الصادق(عليه السّلام)و قد قلت له: يا ابن رسول اللََّه أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء لأنهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة...»{1}و هي ضعيفة بعلي ابن محمد بن قتيبة، على أنها تناسب أصالة العدالة لا كاشفية حسن الظاهر عن العدالة كما لا يخفى. إلى غير ذلك من الروايات.

اعتبار المعاشرة وعدمه:

هل تعتبر المعاشرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة؟ أو أن مجرد كون الرجل ساتراً لعيوبه، متعاهداً للحضور في جماعة المسلمين ونحو ذلك مما يجمعه حسن الظاهر كاف في استكشاف عدالته، وإن لم نعاشره بوجه؟ قد يقال باعتبار المعاشرة في كاشفيته ويستدل عليه بوجهين: أحدهما: أن ستر العيوب إنما يتحقق في موارد كانت معرضاً للظهور أي في مورد قابل للظهور، نظير الأعدام والملكات لوضوح أنها لو لم تكن قابلة للظهور فهي متسترة في نفسها، لا أن المكلف قد سترها، فعدم ظهورها لأجل فقدان المقتضي لا من جهة المانع وهو الستر، وإحراز أن المكلف قد سترها في مورد كانت معرضاً

{1}وسائل الشيعة 27: 395/ أبواب الشهادات ب 41 ح 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست