responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238
للظهور لا يتحقق إلّا بالمعاشرة، فإنه لولاها لم يعلم كونها في مورد قابل للظهور. إذن لا بدّ من المعاشرة والمصاحبة بمقدار لو كان في المكلف نقص ديني لظهر، فهي معتبرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة.
و ثانيهما: موثقة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السّلام)قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله ووجبت اُخوّته»{1}و بهذا المضمون روايتا الخصال عن عبد اللََّه بن أحمد الطائي عن أبيه‌{2}و عيون الأخبار{3}تركنا نقلهما لضعف إسنادهما، لدلالتها على أن العدالة تتوقف على عدم ارتكاب الأُمور المذكورة فيها بعد المعاملة والتحديث والمواعدة، وهي كما ترى تتوقف على المعاشرة.
و يرد على الوجه الأول: أن ستر العيوب يكفي في صدقه وتحققه أن يسترها المكلف في حضوره لجماعة المسلمين مثلاً وعدم ارتكابه ما ينافي ذلك قبل إقامة الجماعة وبعدها وهو بمرأى من المسلمين، لأنه قد يبتلي قبلها أو بعدها بما هو مورد للظهور فإذا ستر عيوبه ولم يرتكب أمراً ينافي عدالته، صدق أنه حَسن الظاهر وأنه ساتر لجميع عيوبه فلا يحتاج كاشفية الستر إلى أزيد من ذلك بوجه.
و أما الوجه الثاني: فيرد عليه: أوّلاً: أن الموثقة أجنبية عن المدعى، حيث إنها لم تدل على أن العادل لا بدّ له من أن يعامل الناس فلا يظلمهم ويحدّثهم فلا يكذبهم ويواعدهم فلا يخلفهم، لأن عدم ارتكاب الظلم والكذب وخلف الوعد متفرع على الأفعال المذكورة في الموثقة تفرع النتيجة على الشرط، بأن يعاملهم ويكون نتيجة معاملته عدم ظلمهم، ويحدّثهم وتكون نتيجته أن لا يكذبهم وهكذا نظير القضايا الشرطية، ولم تدل على أن ارتكاب الأفعال المذكورة معتبر في حصول العدالة. وبعبارة واضحة أن قوله(عليه السّلام)«من عامل الناس...» في قوة قوله: من ترك ظلم الناس على فرض معاملتهم. ولم‌

{1}وسائل الشيعة 12: 278/ أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 2.

{2}وسائل الشيعة 27: 396/ أبواب الشهادات ب 41 ح 15.

{3}المصدر السابق.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست