responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 490
على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة[1] .

ومنها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى[2]

الثانية: ما دل على مطلق الفداء من دون تعيين ومن ذلك:

رواية علي بن محمّد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا أذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دماً إن شاء الله[3] .

والرواية من حيث الدلالة مطلقة إذ لم يعين فيها شيء بخصوصه.

وأما من حيث السند فالظاهر أنّ المراد من علي بن محمّد هو القاساني الذي يروي عنه الصفار كثيراً، وقد اختلف في وثاقته فقال عنه النجاشي: كان فقيهاً مكثراً من الحديث فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى، وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدل على ذلك[4] ، وضعفه الشيخ في رجاله حيث قال: علي بن محمّد القاشاني ضعيف[5] .

وقد ورد في كتاب نوادر الحكمة[6] ولم يستثنه ابن الوليد.

ومن جهة أخرى عد الشيخ في أصحاب الهادي عليه السلام علي بن شيرة وقال: ثقة وقد جزم العلامة بالاتحاد[7] .

فإن كان متحداً فكلام الشيخ مضطرب، ويحمل التضعيف على مذهبه أو


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٩ باب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ٦ .

[3] ـ نفس المصدر الحديث ١ .

[4] ـ رجال النجاشي ٢ : ٧٩ الطبعة الأولى المحققة.

[5] ـ رجال الشيخ : ٤١٧ الطبعة الأولى.

[6] ـ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ١٤٣ الطبعة الأولى.

[7] ـ رجال العلامة: ٢٣٢ الطبعة الثانية.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست