responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 489
للتظليل سواء وقع عن اختيار أم لا، كما أنّ المستفاد من بعض الروايات الأخرى أنّ المرتكز في أذهان أصحاب الأئمة عليهم السلام أنّ الكفارة واجبة مع التظليل ومن ذلك:

موثقة عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم، قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت قال: ظلل

وكفر، ثمّ قال: أما علمت أنّ رسول الله صلي الله عليه و آله قال: ما من حاج يضحي ملبياً حتى تغيب الشمس إلاّ غابت ذنوبه معها[1] .

هذا فيما إذا صدر التظليل عن اختيار المكلف، وأما إذا كان التظليل عن غير اختيار فهو خارج لأنّ التظليل غير مستند إليه.

ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن يعلم بتحقق التقية من أول الأمر أعني قبل الإحرام، كما إذا علم ـ وهو في بلده ـ أنّه إذا قصد الحج أو العمرة يبتلي بالتقية ولابد له من التظليل من أول إحرامه أو في أثنائه، أو لم يعلم بذلك ـ فإنّ التقية حكمها حكم المرض بلا فرق بين علمه السابق بذلك وعدم علمه، وعليه فيجوز له التظليل أو يجب ولا يوجب ذلك الإخلال بصحة حجه وعمرته بل لا يكون من باب التزاحم كما لا يخفى.

المقام الثاني: في تعيين الكفارة:

والروايات الواردة في ذلك مختلفة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف:

الأولى: ما دل على أنّ الكفارة شاة وهي عدة روايات منها:

صحيحة محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى[2] .

ومنها: معتبرة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٩ باب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣ .

[2] ـ نفس المصدر باب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست