responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 491
على أن له حالتين، وإن كان متعدداً فلا إشكال على كلام الشيخ.

وقد ذكر السيد الأستاذ في المعجم[1] أنّ إحراز الاتحاد مشكل، لاحتمال أن يكون علي بن شيرة عم علي بن محمد، وبناء على احتمال التعدد لا يمكن الحكم بالاتحاد والوثاقة.

ويؤيد عدم الاتحاد اختلاف الطبقة، وبناء على عدم إحراز الاتحاد وعلى ما قررناه في بحوثنا الرجالية من أن عدم الاستثناء من نوادر الحكمة علامة التوثيق يكون علي بن محمّد بن شيرة القاساني مورداً للتعارض فلا يمكن الأخذ بروايته والنتيجة سقوط الرواية عن الاعتبار، مضافاً إلى أنّ الرواية مطلقة فتحمل على الروايات الأخرى المقيدة.

ومنها: موثقة علي بن جعفر المتقدمة، وهي أيضاً مطلقة كالرواية السابقة، فتقيد بما دل على وجوب الشاة، وأما ما صدر من علي بن جعفر وأنه كفر ببدنة فلا دلالة فيه لأنه فعل خارجي لا بيان فيه، مضافاً إلى أنّ علي بن جعفر ليس بإمام ليكون فعله حجة بالنسبة إلينا، وإذا كان الواجب هو التكفير بشاة كما هو رأي السيد الأستاذ[2] فلا وجه لحمل صاحب الوسائل فعل علي بن جعفر على الأفضلية[3] ، والأولى حمله على أنّه فعل خاص.

الثالثة: ما دل على التصدق بمد من الطعام ومن ذلك:

رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم[4] .


[1] ـ معجم رجال الحديث ١٣ : ١٦٠ الطبعة الخامسة.

[2] ـ مناسك الحج : ١٠٧ الطبعة التاسعة.

[3] ـ وسائل الشيعة ج ٩ باب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢ .

[4] ـ نفس المصدر الحديث ٨ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست