responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 319
الجواز أوّلاً ثمّ عقبها بروايات الاستثناء.

وقد استدلّ للقول بوجوب التقية بأمور:

الأول: الروايات العامة الدالة على وجوب التقية في كل شيء فهي شاملة لهذا المورد.

الثاني: الأدلة الدالة على نفي الحرج من الآية والروايات الخاصة.

الثالث: فحوى ما يدل على المسح على الجبائر، فإنه يدل بالأولوية على جواز المسح على الخفين لأنه ضرورة، ومنه رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى: ﴿ما جعل الله عليكم في الدين من حرج [1] امسح عليه[2] .

إلاّ أن الإشكال في سند الرواية وقد تقدم الكلام فيه.

وفي مقابل هذه الوجوه وردت عدة روايات تدل على عدم جواز التقية في المسح وأنه من الموارد المستثناة.

ومنها: صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية، فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً[3] .

والرواية وإن كانت مضمرة إلاّ أن إضمار زرارة لا يضر بسندها ودلالة الرواية تامة.

ومنها: ما رواه الكليني في الكافي وهي صحيحة زرارة عن غير واحد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاثة قلت: وما هن؟ قال: شرب الخمر أو قال: (شرب المسكر) والمسح على الخفين، ومتعة


[1] ـ سورة الحج، الآية: ٧٨ .

[2] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٥ .

[3] ـ نفس المصدر باب ٣٨ من أبواب الوضوء الحديث ١ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست