responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 320
الحج[1] .

وقد ورد في جميع نسخ الكافي لفظ لا يتقى بالبناء للمفعول فتكون رواية أخرى لزرارة، إلاّ أنّه جاء في الوافي[2] لفظ لا نتقي بالبناء للفاعل بصيغة المتكلمين وعليه فيحتمل أن تكون هذه الرواية والرواية السابقة رواية واحدة مع اختلاف في الألفاظ وسيأتي ما ينفع في المقام.

ومنها: رواية محمّد بن فضيل (الفضيل) الهاشمي قال: دخلت مع أخوتي

على أبي عبد الله عليه السلام ، فقلنا له: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال: عليك بالتمتع، ثمّ قال: إنا لا نتقي أحداً بالتمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين، معناه أنا لا نمسح[3] .

ومنها: رواية أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنّه لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلاّ في النبيذ، والمسح على الخفين[4] .

ومنها: حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية[5] .

ومنها: معتبرة حبابة (الوابلية) في حديث عن أمير المؤمنين، قالت: سمعته يقول: إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا[6] .

وجميع هذه الروايات واضحة الدلالة عدا الرواية الأخيرة فليست صريحة في عدم جواز التقية، نعم تدل على التشدد في أمر المسح إلاّ أنّه لم يصرّح فيها


[1] ـ فروع الكافي ج ٦ باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو العطش أو للتقية الحديث ١٢ ص ٤١٥ .

[2] ـ كتاب الوافي ج ٣ باب ١٥٩ من اضطر إلى الخمر والمسكر الحديث ١٢ ص ٨٦ الطبع القديم.

[3] ـ وسائل الشيعة ج ٨ باب ٣ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥ .

[4] ـ نفس المصدر ج ١١ باب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي ... الحديث ٣ .

[5] ـ نفس المصدر ج ١ باب ٣٨ من أبواب الوضوء الحديث ١٨ .

[6] ـ نفس المصدر الحديث ١٢ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست