responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 258
ومن ذلك أيضاً معتبرة علي بن يقطين، فقد جاء في ذيلها (وتوضأ كما

أمرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغاً ...) [1] فهذه الرواية تدل على أن ما أمر الله به هو أنّ المرة الأولى فريضة والثانية اسباغاً وما زاد فهو ما لم يأمر به الله. فيكون تشريعاً محرماً.

ويؤيد ذلك: رواية داود الرقي، فإنه قد جاء فيها: يا داود بن زربي توضأ

مثنى مثنى، ولا تزدن عليه، وأنك إن زدت عليه فلا صلاة لك[2] .

والرواية من جهة الدلالة واضحة فإن الزيادة منهي عنها موجبة لبطلان

الصلاة، وأما من جهة السند فقد ذكرنا أنّ فيه أحمد بن سليمان وهو لم يوثق ولذلك جعلناها مؤيدة.

ومما يؤيد ذلك أيضاً: ما رواه القطب الراوندي في لب اللباب قال: وقد

توضأ صلي الله عليه و آله مرة مرة وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به، فمن ترك شيئاً منه اختياراً، فلا صلاة له، ثمّ توضأ مرتين مرتين، فقال: هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرتين، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم) [3] .

والرواية من جهة الدلالة تامة إلاّ أن الكلام فيها من جهة السند.

وفي مقابل هذه الروايات هناك روايات أخرى يمكن الاستدلال بها على

عدم الحرمة، منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يوجر عليه ...[4] .

وسند الرواية وإن كان فيه القاسم بن عروة وهو لم يذكر بشيء، إلاّ أنّه قد

روى عنه ابن أبي عمير فيكون السند معتبراً بناء على ما حققناه في محله من أنّ


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٣٢ من أبواب الوضوء الحديث ٢ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ١ .

[3] ـ مستدرك الوسائل ١ باب ٢٨ من أبواب الوضوء الحديث ٧ .

[4] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٣١ من أبواب الوضوء الحديث ٥ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست