القول الرابع: إنها مفسدة للوضوء إذا كانت على اليد اليسرى أما بالنسبة
إلى سائر الأعضاء فلا يوجب الإفساد، وهو منسوب إلى النهاية[4] والمدارك[5] .
ويمكن القول إنّ جميع الأقوال تذهب إلى البطلان، إلاّ أن جهة البطلان
تختلف من أنها تشريع محرم، أو أنها لاستخدام ماء جديد، إلاّ القول الثاني وهو قول المحقق رحمه الله.
الجهة الثالثة: في ما يستفاد من الروايات
ورفع التنافي فيما بينها فنقول:
إنّ الروايات المتقدمة الدالة على أنّ الغسل مرة مرة، وهكذا الروايات الدالة على المرتين تنفي الغسلة الثالثة، فكما أنّ هذه الروايات تثبت مشروعية المرة والمرتين كذلك تنفي المرة الثالثة، مضافاً إلى ما ورد بالخصوص على عدم مشروعية الثالثة، ومن ذلك رواية ابن أبي عمير المتقدمة فقد جاء فيها: والثالثة بدعة، وقد قلنا: إنّ الرواية وإن كانت مرسلة إلاّ أنها معتبرة بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد كما استظهرناه في محلّه[6] ، فهذه الرواية تامة سنداً ودلالة.