نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح جلد : 1 صفحه : 259
رواية مثل ابن أبي عمير عن شخص أمارة على التوثيق.
وأما من جهة الدلالة فإنّ الرواية لم يرد فيها أنها بدعة بل قال عليه السلام : لم
يوجر عليه، فهو بحسب الظاهر فعل لغو والتحريم أخص منه.
ومثلها في الدلالة ما تقدم من مرسلة الصدوق حيث قال: وروى من زاد
على مرتين لم يوجر[1] ، وهكذا موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة أيضاً، وقد جاء فيها: ومن زاد على اثنتين لم يوجر[2] ، ولم يرد في هذه الروايات عنوان أنها بدعة أو محرمة.
ولكن يمكن الجمع بين هذه الروايات والروايات المتقدمة وذلك بأن يقال:
إنّ قوله عليه السلام : لم يوجر مطلق، وهو إما ساكت عن الحرمة وعدمها، أو مجمل، وأما تلك الروايات فهي صريحة في التحريم وكونها بدعة، فالجمع بين هذه الروايات بأن يؤخذ بالروايات الصريحة في دلالتها وتكون بياناً للروايات الأخرى ورافعة لإجمالها، ويكون المستفاد من الروايات هو حرمة الغسلة الثالثة وأنها بدعة.
هذا ولكن هنا روايتان صريحتان في الدلالة على جواز الغسلة الثالثة:
الأولى: موثقة عثمان بن زياد أنّه دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: إني سألت أباك عن الوضوء فقال: مرة مرة فما تقول أنت؟ فقال: إنك لن تسألني عن هذه المسألة إلاّ وأنت ترى أني أخالف أبي، توضأ ثلاثاً وخلل