responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 193

وتفاصيل أخرى يذكرها ابن كثير في تفسيره، قال: ( والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بأيجاف الخيل والركاب والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة وبالعكس أيضاً ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية { أَنَّمَا غَنِمْتُم} ناسخة لآية الحشر { وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ } الآية، قال فنسخت آية الأنفال تلك وجعلت الغنائم أربعة أخماس للمجاهدين وخمساً منها لهؤلاء المذكورين.

وهذا الذي قاله بعيد لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر وتلك نزلت في بني النضير ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر وهذا أمرٌ لا يشك فيه ولا يرتاب، فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في الغنائم ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعاً إلى رأي الإمام يقول لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام والله اعلم )[1].

ونكتفي بهذا القدر من النصوص فغيرها لا تخرج عن هذا المحتوى إلاّ على نحو التفصيل والإجمال، لنخلص من ذلك إلى نتيجة هي التي تعنينا في المقام وهي أن حق الفيء خضع لاجتهاد السلطة وجرى عليه من الحكم بخلاف ما نصّت عليه الآية، حيث حولوا ملكيته من النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الخليفة وليس إلى ورثته الشرعيين من غير دليل صريح يقوى على معارضة نصوص الكتاب في الإرث، وجاء بعد السلطة فقهاء التابعين وتابعي التابعين، ومن بعدهم ليؤيدوا هذه المصادرة لحقوق أهل البيت(عليهم السلام)، وفي ذلك يقول النووي في المجموع، بعد أن ذكر ضروب الفيء وأنها ملك لرسول الله قال: ( ولا ينتقل ما


[1] تفسير ابن كثير: ج2 ص323.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست