responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 192

كانت للنبي (صلى الله عليه وآله) يصرفها في شؤونه الخاصّة وتنتقل من بعده لولي الأمر ملكاً وتصرفاً وبالتالي له أن يصرفها في شؤونه الخاصة كما كان يفعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) !! وهذا الموقف من السلطة اثّر في فتاوى فقهاء أهل السنّة حيث جعلهم يتأرجحون بين موقف السلطة وبين نصوص الكتاب فاختلفوا على أثر ذلك في حكم الفيء وكيفية التصرف فيه، فمنهم من يرى فيه الخمس ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يرى أنه وخمس الغنيمة واحد ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من شذّ ورأى أن آية الفيء نسخت بآية الغنيمة، وهناك تفاصيل أخرى ستتضح من خلال نقلنا لبعض أقوالهم في هذا الموضوع ونبدأ بما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال:(واختلف العلماء في مصرف الفيء، فقال مالك: الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده، وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء، فقال: الخمس موضوع فيما عيّن الله فيه الأصناف المُسَمَّينَ في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم.

وأمّا الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة، وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره، بأنّ الفيء يخمس، وأنّ أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم، وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة، وقال الجمهور: مصرف الفيء كلّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بقول عمر: (فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصّة)، وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة)[1].


[1] فتح الباري، ج6 ص249-250، كتاب فرض الخمس، باب (1).

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست