نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم جلد : 1 صفحه : 187
الآية الأولى بينّت أن الفيء لله وللرسول (صلى الله عليه وآله) فقط ، أما الثانية فقسّمته في مواضع اُخرى بالإضافة للمسمّين في الآية الأولى ، ومنه قد يتصور أن الآية الثانية تريد أن توضح حكم فيء غير الفيء الذي ذكرته الآية الأولى ، وهذا وإن تبنّاه بعض علماء أهل السنّة ، إلاّ أنه بعيد عن ظاهر الآية ، والصحيح هو أنّها مبيّنة للآية الأولى وكاشفة عن الموارد التي يصرف فيها الفيء ، وهذا ما عليه علماء الشيعة والكثير من علماء أهل السنّة .
وفي هذا يقول الزمخشري : ( لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى ، فهي منها غير أجنبيّة عنها ، بيّن لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يصنع بما أفاء الله عليه، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة)[1]، ونقل عنه هذا الكلام الرازي في تفسيره[2].
ونقل القرطبي قول جماعة منهم الشافعي: أن معنى الآيتين واحد[3].
الفيء لغةً وشرعاً
قال المبرّد : يقال : فاء يفيء : إذا رجع ، وأفاءه الله : إذا ردّه .
وقال ابن الأثير: ( قد تكرر الفيء في الحديث على اختلاف تصرفه، وهو ما حصل للمسلمين في أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، وأصل الفيء: الرجوع، يقال: فاء يفيء فئة وفيوءاً، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء؛ لأنّه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق ) [4].
وقال أبو منصور الأزهري : الفيء (ما ردّه الله على أهل دينه من أموال من