responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 187

الآية الأولى بينّت أن الفيء لله وللرسول (صلى الله عليه وآله) فقط ، أما الثانية فقسّمته في مواضع اُخرى بالإضافة للمسمّين في الآية الأولى ، ومنه قد يتصور أن الآية الثانية تريد أن توضح حكم فيء غير الفيء الذي ذكرته الآية الأولى ، وهذا وإن تبنّاه بعض علماء أهل السنّة ، إلاّ أنه بعيد عن ظاهر الآية ، والصحيح هو أنّها مبيّنة للآية الأولى وكاشفة عن الموارد التي يصرف فيها الفيء ، وهذا ما عليه علماء الشيعة والكثير من علماء أهل السنّة .

وفي هذا يقول الزمخشري : ( لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى ، فهي منها غير أجنبيّة عنها ، بيّن لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يصنع بما أفاء الله عليه، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة)[1]، ونقل عنه هذا الكلام الرازي في تفسيره[2].

ونقل القرطبي قول جماعة منهم الشافعي: أن معنى الآيتين واحد[3].

الفيء لغةً وشرعاً

قال المبرّد : يقال : فاء يفيء : إذا رجع ، وأفاءه الله : إذا ردّه .

وقال ابن الأثير: ( قد تكرر الفيء في الحديث على اختلاف تصرفه، وهو ما حصل للمسلمين في أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، وأصل الفيء: الرجوع، يقال: فاء يفيء فئة وفيوءاً، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء؛ لأنّه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق ) [4].

وقال أبو منصور الأزهري : الفيء (ما ردّه الله على أهل دينه من أموال من


[1] الكشاف، الزمخشري: 4 : 502 .

[2] تفسير الرازي: 10 : 507.

[3] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 18 : 12 .

[4] النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج3 ص482.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست