responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 188

خالف أهل دينه بلا قتال ، إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلّوها للمسلمين ، أو يصالحوا على جزية يؤدّونها عن رؤوسهم ، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم) [1]

والآية صريحة في هذا المعنى للفيء وأنّه كل ما تمّ الحصول عليه من الكفار بدون جهد وعناء ، بل سلّط الله رسوله (صلى الله عليه وآله) عليه إمّا بأن يجلوا الكفار عن ديارهم ، أو يصالحوا عليها ، أو يعطوا مالاً مقابل دمائهم، وبذلك يتضح أن مال الفيء غير مال الغنيمة، الذي بيناه آنفاً، وهذا ما عليه إجماع الشيعة، ومشهور أهل السنة، وسيأتي توضيح ذلك من خلال نقل أقوالهم بعد قليل، وهذا المال المسمّى بالفيء جعله الله تعالى خالصاً لرسوله (صلى الله عليه وآله) ، يعمل فيه بما يراه مناسباً ، في وجوه حصرتها الآية الثانية في ذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وتقدّم توضيح هذه الوجوه في بحث الخمس، وفي ذلك يقول سيد قطب: (حكم هذا الفيء أنه كلّه لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصرف فيه كلّه في هذه الوجوه. وذو القربى المذكورون في الآيتين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) [2].

وذكر الرازي في معنى الآية أن الصحابة طلبوا من الرسول (صلى الله عليه وآله) أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم ، فذكر الله الفرق بين الأمرين ، وهو أن الغنيمة ما أتعبتم أنفسكم في تحصيلها ، وأوجفتم عليها الخيل والركاب ، بخلاف الفيء فإنكم ما تحمّلتم في تحصيله تعباً ، فكان الأمر فيه


[1] على ما نقله الرازي في تفسيره: ج10 ص 505 ـ 506؛ والحموي في معجم البلدان: ج1 ص41؛ ولسان العرب: ج1 ص126.

[2] في ظلال القرآن، سيد قطب: ج6 ص 3523 .

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست