responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 137

التخفيف وليت شعري أي إطالة تحصل بزيادة أربعة أحرف، أو سبعة، نهى النبيّ عن تركها، وإذا كانت علة الكراهة عندهم بناءه على التخفيف، فلِمَ كرهوها للمأموم الذي فرغ من تشهده وجلس منتظراً لإمامه، فإنهم قالوا يدعو بدعاء آخر، أو يسكت، ولا يصلي على الآل، وليتهم وقفوا عند الكراهة فقط لا، بل قالوا باستحباب سجود السهو في آخر الصلاة إن أتى بها، جبراً للخلل الواقع في صلاته بالإتيان بها"[1].

والغريب أنهم عندما أرادوا أن يشرّعوا الصلاة على الصحابة في قنوت صلاة الفجر استندوا إلى دليل القياس، حيث قاسوا ذلك على مشروعية الصلاة على الآل في القنوت[2]، وأسّسوا على ذلك تشريعاً آخر وهو قولهم بأن من لم يأت بالصلاة على الصحب في القنوت يلزمه سجود السهو، لأنه أخلّ بجزء من الصلاة[3] !!

فانظر كيف يشرعون الصلاة على الصحابة بقياس لا وجه له، وقارنه بإنكارهم لمشروعية الصلاة على الآل في موضع شرّعوا الصلاة فيه على النبيّ صلّى الله عليه وآله، مع أن الروايات أجمعت على الجمع بينهم!!

فما أدري هل دليل القياس الذي _على فرض صحته_ لا يعدو كونه ظنّاً، أقوى عندهم من إجماع الروايات، أم أن التخفيف الذي توهموه لرواية ضعيفه خافوا أن ينقضه بعض الأحرف، أم هناك أمر آخر؟


[1] النصائح الكافية، ص 295.

[2] أنكر هذه المشروعية العز بن عبدالسلام وغيره، وقد استندوا في المشروعية على زيادة تفرد بها النسائي في سننه رواها بطريق ضعيف بشهادة الألباني والحافظ ابن حجر وغيرهم، وقد أشرنا الى هذا الموضوع في خلاصة الفصل الثاني فراجع.

[3] راجع كتاب حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ص255 (في قنوت صلاة الصبح).

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست