responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 136

رجّح عدم صحّة القول بعدم مشروعية ذكر الآل، واستعان بقول النووي حيث قال: "والقول الآخر: إنها لا تشرّع فيه لبنائه على التخفيف، ومُنِعَ بأنه لا تطويل في قولكم: اللهم صلّّ على محمّد، ولذا صححوا أنه لا يسنّ هنا أن يُضمّ إلى ذلك الصلاة على الآل من أجل التخفيف، ويتجه ترجيح مقابله؛ إذ لا تطويل أيضاً في قولك: وآل محمّد، ولذا نازع النووي في "تنقيح الوسيط" في تصحيح الأصحاب عدم الاستحباب فقال: (إن تصحيحهم لعدم استحباب ذكر الآل فيه نظرٌ، بل ينبغي أن يسنّا جميعاً، أولا يسنّا، ولا يظهر فرقٌ مع الأحاديث الصحيحة المصرحة بالجمع بينهما) انتهى"[1].

وأنكر هذا القول العالم السلفي الألباني، وذهب إلى أنه مخالف للسنّة حيث قال: "إن القول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه (صلّى الله عليه وسلّم) في التشهد الأوّل على (اللهم صلّ على محمّد) مما لا أصل له في السنّة ولا برهان عليه، بل نرى أن من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) المتقدم: (قولوا: اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد...) الخ"[2].

وأما محمّد بن عقيل (ت/1350هـ) فقد شنّع عليهم قولهم هذا، وأظهر زيف ما استندوا إليه؛ حيث قال: "ذهب أكثر فقهاء الشافعية إلى كراهة الصلاة على الآل في التشهد الأوّل من الصلوات مع أن ترك الصلاة عليهم مع الصلاة عليه صلّى الله عليه وآله منهي عنه بما صح من قوله صلّى الله عليه وآله: لا تصلّوا عليَّ الصلاة البتراء، الحديث، وعللوا تلك الكراهة التي زعموها ببناء التشهد الأوّل على


[1] الإشراف على فضل الأشراف، ص 79.

[2] صفة صلاة النبيّ(صلّى الله عليه وسلّم)، ص 129.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست