responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 118

وتابعه من أصحابه على ذلك إمام المذهب في زمانه أبو إسحاق المروزي (ت/340 هـ) وقال: "أنا أعتقد أنّ الصلاة على آل النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) واجبة في التشهد الأخير من الصلاة"[1]، وأيّده في ذلك الحافظ البيهقي الشافعي (ت/458 هـ) وقال بصحة ما ذهب إليه، فبعد أن نقل كلامه المتقدّم قال: "وفي الأحاديث التي رويت في كيفية الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) الدلالة على صحة ما قال"[2].

وقال السيد الحضرمي في "رشفة الصادي": >وممن جرى على الوجوب

ـ أي وجـوب الصلاة على الآل في التشهد ـ من الشافعية العلامـة التربجـي والسيد السمهودي لظاهر الأمر في قوله (صلّى الله عليه وسلم) قولوا: اللهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمد، وقال شارح "العمريطية": ذكرهم في الجواب الواقع بياناً للآية يدل على وجوبها عليهم أيضاً، ولا سيما حيث اقترن الجواب أيضاً بالأمر الموضوع للوجوب. انتهى"[3].

وقال ابن أبي الحديد: >أكثر أصحاب الشافعي على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة<[4]، إلاّ أن بعضهم يرى أنّ جمهور الشافعية على خلاف ذلك، وأنّ لهم فيه قولين أو وجهين: أحدهما يثبت والآخر ينفي، والجمهور على النفي، ذكر ذلك ابن كثير الدمشقي (ت/774) وهو من كبار علماء الشافعية قال: "إنّ بعض أصحابنا أوجب الصلاة على الآل، ممن حكاه البندنيجي وسليم الرازي، وصاحبه


[1] شعب الإيمان / البيهقي، 2: 224.

[2] المصدر السابق نفسه.

[3] رشفة الصادي / أبو بكر الحضرمي، ص 72.

[4] شرح نهج البلاغة، 6: 144، الخطبة (71).

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست