نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم جلد : 1 صفحه : 117
حديث ـ من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ـ وكأنّ هذا الحديث هو مستند قول الشافعي: إنّ الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالصلاة عليه (صلّى الله عليه وسلّم) لكنه ضعيف، فمستنده الأمر في الحديث المتفق عليه ـ قولوا: اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد ـ والأمر للوجوب حقيقةً على الأصح"[1].
والحديث الذي ضعّف ابن حجر احتمال أن يكون الشافعي استند له في الوجوب، هو لأبي مسعود الأنصاري[2]، صاحب الرواية الصحيحة في كيفية الصلاة المعتمدة لدى من ذهب إلى وجوب الصلاة على النبيّ وآله في الصلاة، ولهذا كان يقول: "لو صليت صلاة لا اصلي فيها على آل محمد ما رأيت أن صلاتي تتم"[3]، ومثله يروى عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو قوله: "لو صلّيت صلاة لم أصلّ فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تقبل"[4].
والشافعي صرّح بمذهبه في وجوب ذكر الآل في أبيات شعر جميلة، يقول فيها: