responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 119

نصر بن إبراهيم المقدسي، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي، والصحيح أنّه وجه، على أنّ الجمهور على خلافه، وحكوا الإجماع على خلافه، وللقول بوجوبه ظواهر الحديث، والله أعلم"[1].

ومثله في الإشارة إلى هذين الوجهين تجده عند الرافعي في شرحه لعبارة أبي حامد، مبيناً مستند القائلين بالوجوب قال: "أحدهما تجب لظاهر ما روي أنّه قيل: يا رسول الله كيف نصلّي عليك؟ فقال: ـ قولوا اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد ـ وأصحهما: لا، وإنّما هي سنّة تابعة للصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله"[2].

ب: عند الحنابلة

لم ينقل عن أحمد بن حنبل كلام صريح حول هذا الموضوع، وإنّما استظهر البعض[3] عدم قوله بوجوب الصلاة على الآل في التشهد، كما قال بوجوبها على النبيّ صلّى الله عليه وآله من خلال قوله في خبر أبي زرعة: >الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله أمرٌ ومن تركها أعاد الصلاة. حيث لم يذكر الصلاة على الآل<.

لكنه استظهار في غير محلّه؛ لأن أحمد بن حنبل بصدد بيان الوجوب بعد أن كان لا يراه، لا بصدد التفصيل فيمن يشمله الوجوب، وكذلك بصدد بيان مستنده في الوجوب، وهو الأمر الوارد في الروايات، كما أشار إلى ذلك ابن قدامة وقد


[1] تفسير ابن كثير، ص 1383، تفسير الآية 56 / سورة الأحزاب.

[2] العزيز في شرح الوجيز / عبد الكريم الرافعي: 1: 533.

[3] استظهر ذلك القاضي أبو يعلى نقلاً عن المغني لابن قدامة، 1: 379 ـ 380، وكذلك الوزير ابن هبيرة في "الإفصاح" 1: 90.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست