responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 116

وبالرغم من وضوح الأمر وصراحته بالجمع بينهما؛ إلاّ أنّ القوم انقسموا بين من قال بوجوبها على الآل، كما هي على النبيّ صلّى الله عليه وآله اعتماداً على ما ذكرنا، وبين من أنكر ذلك وفكك بينهما متوسلاً بأدلّة لا تنهض في قبال صراحة الأمر الجامع بينهما في الروايات، التي اعتمدوها في إيجاب الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله.

ونحن هنا سنتعرض إلى بعض أقوال الفريقين، ونحاول بنفس الوقت التوفر على بعض الردود على المنكرين، ونحيل بعضها إلى موضع آخر بحول الله تعالى، وعلى النحو التالي:

أ: عند الشافعية

نقلوا عن إمامهم الشافعي أنّه يقول بوجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير، وممن نقل عنه ذلك إمام الحرمين وصاحبه الغزالي[1]. أمّا ابن حجر الهيتمي، فقد أرسلها عنه إرسال المسلّمات، وسأنقل كلامه بعد سطور.

وإنّ فيما اعتمده من دليل على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله في التشهد ما يؤكد صريحاً أنّ مذهبه هو وجوب الصلاة على الآل في التشهد، فإنّ روايتي أبي هريرة وكعب اللتين اعتمدهما كدليل على وجوبها على النبيّ صلّى الله عليه وآله، جمعتا الآل مـع النبيّ في أمـرٍ واحد، لا يقبـل الفصل بينهما، ومن فصَل، فبلا حجّة، وقد أكّد ابن حجر الهيتمي أنّ دليل الشافعي هو هذا، ونفى بنفس الوقت أن يكون اعتمد دليلاً غيره؛ حيث قال: "وأخرج الدارقطني والبيهقي


[1] نقلاً عن ابن كثير، وسيأتي نصّ كلامه.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست