responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 559

اللَّهُ لَكُمْ‌[1] و قوله تعالى‌ وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ‌[2] قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌[3] و قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‌[4]. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال أسألك بالله و أقسم عليك بالله لم يكن يمينا و إن أراد به اليمين. و قال الشافعي إذا أراد به اليمين صارت يمينا و انعقدت على فعل الغير فإن أقام الغير عليها لم يحنث و إن خالف حنث الحالف و لزمته الكفارة. و قال أحمد الكفارة على المحنث دون الحالف‌[5]. و قد خالفا العقل الدال على أصالة البراءة و على عدم تعلق يمين الغير بفعل غيره فإن الفاعل مختار في فعله. ذهبت الإمامية إلى أن لغو اليمين أن يسبق لسانه إليها من غير أن يعقدها بقلبه كأنه إذا أراد أن يقول بلى و الله فسبق على لسانه إلى قوله لا و الله و لا يجب بها كفارة. و قال أبو حنيفة يجب‌[6]. و قد خالف قوله تعالى‌ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‌[7]


[1] و( 2) المائدة: 87 و 88.

[2] و( 2) المائدة: 87 و 88.

[3] الأعراف: 32.

[4] التحريم: 1.

[5] الفقه على المذاهب ج 2 ص 76.

[6] الهداية ج 2 ص 54 و الفقه على المذاهب ج 2 ص 59.

[7] البقرة: 225.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست