responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 560

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجزي في الكسوة الخف و لا القلنسوة. و قال الشافعي يجزي‌[1]. و قد خالف قوله تعالى‌ أَوْ كِسْوَتُهُمْ‌[2] و لا يقال لمن أعطى غيره قلنسوة إنه كساه و كذا الخف. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال لا سكنت هذه الدار حنث بأقل مدة بعد اليمين. و قال مالك لا يحنث إلا إذا أقام يوما و ليلة[3]. و قد خالف العرف في ذلك و الأيمان مبنية على العرف اللغوي أو العرف الاصطلاحي أو الشرعي و الكل معنا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا حلف لا سكنت هذه الدار و هم فيها فانتقل بنفسه بر في يمينه و إن لم ينقل المال و العيال. و قال مالك السكنى بنفسه و بالعيال دون المال. و قال أبو حنيفة بنفسه و بالعيال و بالمال‌[4]. و قد خالفا قوله تعالى‌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ‌[5] أخبر بأن من ترك المتاع و خرج عنها فهي غير مسكونة.


[1] رواه عن الشافعي ابن حزم، و الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 460 و قد خالف الشافعية إمامهم في ذلك ..( راجع: الفقه على المذاهب ج 2 ص 83).

[2] المائدة: 89.

[3] و اعترف بذلك الفضل في المقام، و الفقه على المذاهب ج 2 ص 113.

[4] الفقه على المذاهب ج 2 ص 110 و الهداية ج 2 ص 58 و ذكره الفضل في المقام.

[5] النور: 29.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست