responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498

و قال الشافعي لا يجب الزيادة[1]. و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ[2].

فقد أقر بالأكثر فلا يقع لاغيا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال له علي ألف درهم و ألف عبد رجع في تفسير الألف إليه. و قال أبو حنيفة يرجع في تفسير الألف إليه إن كان من المعطوف إليه من غير المكيل و الموزون و إن كان منهما كان المعطوف تفسيرا مثل الدرهم فإنه يقتضي أن يكون الألف دراهم‌[3]. و قد خالف في ذلك استعمال العقل و العرف و اللغة فإنهم عطفوا المخالف و المماثل و لم يفرقوا بين المكيل و الموزون و غيرهما فبأي وجه خالف هو بينهما. ذهبت الإمامية إلى أنه يصح إقرار المريض للوارث. و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد لا يصح‌[4]. و قد خالفوا قوله تعالى‌ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ‌[5] فالشهادة على النفس الإقرار و هو عام. و خالفوا المعقول أيضا فإن الإنسان قد يستدين من وارثه و لا مخلص لبراءة ذمته إلا بالإقرار فلو لم يكن مسموعا لم يكن خلاص ذمته. و لأن الأصل في الإسلام العدالة و في إخبار المسلم الصدق.


[1] مجموعة ابي العباس و مستدرك الوسائل ج 3 ص 48 و بلفظ آخر في مسندا ج 3 ص 491 و ج 5 ص 256 و 262 و 265 و ج 6 ص 399.

[2] الأم للشافعي ج 3 ص 237 و 238.

[3] قال فضل بن روزبهان: ما رواه عن أبي حنيفة صحيح. و راجع: الهداية ج 3 ص 133.

[4] الهداية ج 3 ص 138 و قال الفضل: هذا الإقرار يصح عند الشافعي، و لا يصح عندهم.

[5] النساء: 135.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست