responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 499

ذهبت الإمامية إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد و لا القصاص. و خالف فيه الفقهاء الأربعة[1] و قد خالفوا في ذلك العقل و النقل فإن إقرار العاقل إنما يقبل في حق نفسه لا في حق غيره.

وَ قَالَ ص‌ إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ[2].

و هو يدل بمفهومه على أن إقرارهم على غيرهم غير جائز و هذا إقرار العبد إنما هو في حق المولى. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال يوم السبت لفلان علي درهم ثم قال يوم الأحد لفلان علي درهم لزمه درهم واحد. و قال أبو حنيفة يلزمه اثنان‌[3] و هو خلاف المعقول من أصالة البراءة. و المتعارف و المتداول بين الناس من تكرر الإقرار بالشي‌ء الواحد. و عدم تكليف المقر به جمع الشهود في مجلس واحد

الفصل الثامن في الوديعة و توابعها و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أودع الودعي الوديعة من غير عذر كان ضامنا. و قال مالك إن أودع زوجته لم يضمن و إن أودع غيرها ضمن.


[1] الأم ج 3 ص 229 و الهداية ج 3 ص 132.

[2] و رواه الفضل في المقام، و استند إليه فيما قال:

[3] انظر كتاب: الهداية ج 3 ص 132 و كتاب الفضل في ذيل هذه المسألة.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست