نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 499
ذهبت الإمامية إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد و
لا القصاص. و خالف فيه الفقهاء الأربعة[1]
و قد خالفوا في ذلك العقل و النقل فإن إقرار العاقل إنما يقبل في حق نفسه لا في حق
غيره.
و هو يدل بمفهومه على أن
إقرارهم على غيرهم غير جائز و هذا إقرار العبد إنما هو في حق المولى. ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا قال يوم السبت لفلان علي درهم ثم قال يوم الأحد لفلان علي
درهم لزمه درهم واحد. و قال أبو حنيفة يلزمه اثنان[3] و هو خلاف المعقول من
أصالة البراءة. و المتعارف و المتداول بين الناس من تكرر الإقرار بالشيء الواحد.
و عدم تكليف المقر به جمع الشهود في مجلس واحد
الفصل الثامن في
الوديعة و توابعها و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا أودع الودعي الوديعة من غير عذر كان ضامنا. و قال مالك إن أودع زوجته لم يضمن
و إن أودع غيرها ضمن.