و لا فرق بين الوكيل و
الموكل. ذهبت الإمامية إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح. و قال
أبو حنيفة يملك الصحيح[2]. و قد خالف
في ذلك مقتضى العقل و النقل فإن الوكالة إنما تضمنت الفاسد فالصحيح لم يوكله فيه و
كما لا يجوز أن يبيع مال الأجنبي كذا ليس لهذا الوكيل بيع هذا المال لأنه أجنبي
فيه حيث لم يتناوله عقد الوكالة. و قال الله تعالى إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ[3]. ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يصح توكيل الصبي فلو عقد عن غيره لم يقع. و قال أبو حنيفة يصح أن يكون
وكيلا إذا كان يعقل ما تقول[4]. و قد
خالف