نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 460
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما
فطرته بالحصص و لو كان بين ألف نفس عبد بالشركة أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة
وجبت الفطرة على الجميع. و قال أبو حنيفة تسقط بالشركة[1] و كذا لو كان بعض العبد
حرا وجب على مولاه بقدر نصيبه. و قال أبو حنيفة لا فطرة هنا[2]. و قد خالف عموم الأمر
بالإخراج عن العبد من غير حجة[3]. ذهبت
الإمامية إلى أن الزكاة المالية و البدنية لا يسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها
مع تمكنه. و قال أبو حنيفة تسقط[4] و قد خالف
العقل و النقل قال الله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها