responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما فطرته بالحصص و لو كان بين ألف نفس عبد بالشركة أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة وجبت الفطرة على الجميع. و قال أبو حنيفة تسقط بالشركة[1] و كذا لو كان بعض العبد حرا وجب على مولاه بقدر نصيبه. و قال أبو حنيفة لا فطرة هنا[2]. و قد خالف عموم الأمر بالإخراج عن العبد من غير حجة[3]. ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة المالية و البدنية لا يسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها مع تمكنه. و قال أبو حنيفة تسقط[4] و قد خالف العقل و النقل قال الله تعالى‌ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى‌[5].

و لأنه دين وجب في ذمته فلا يسقط بالموت كالأجنبي‌


[1] و( 2) الهداية ج 1 ص 83 و بداية المجتهد ج 1 ص 255.

[2] و( 2) الهداية ج 1 ص 83 و بداية المجتهد ج 1 ص 255.

[3] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 25.

[4] أحكام القرآن ج 2 ص 97.

[5] منتخب كنز العمال ج 2 ص 383.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست