responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459

و قال الفقهاء الأربعة لا يجب إلا في غنائم دار الحرب‌[1]. و قد خالفوا في ذلك قوله تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌[2].


[1] الهداية ج 2 ص 105 و التفسير الكبير ج 15 ص 165 و روح المعاني ج 10 ص 1 إلى 5.

[2] الأنفال: 41

أقول: قال ابن منظور في لسان العرب: و الغنم: الفوز بالشي‌ء من غير مشقة، و غنم الشي‌ء غنما: فاز به. و فسره بهذا المعنى في القاموس، و تاج العروس، و قال الراغب في المفردات: الغنيمة: من الغنم، ثم استعمل في كل مظفور به، من جهة العدو، و غيرهم.

و ثبت في محله أن شأن النزول لا يكون مخصصا لعموم الآية، فتخصيص حكم الآية بمورد، و هو غنائم دار الحرب ادعاء بلا دليل، و مخالف لقول النبي( ص):« في الركاز الخمس، قيل و ما الركاز يا رسول اللّه؟ قال:« الذهب و الفضة الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت». رواه البيهقي في سننه ج 4 ص 152 و أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 314 و الشافعي في مسنده ص 370

و قال في القاموس ج 2 ص 183: الركاز: هو ما ذكره اللّه تعالى في المعادن، و دفين أهل الجاهلية، و قطع الذهب و الفضة من المعدن، و هكذا قال ابن الأثير في النهاية ج 2 ص 258 بتفصيل، و رواه عن مسند أحمد، و روى الشافعي في مسنده ص 370 عن ابن عباس:

أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شي‌ء، ففيه الخمس، و قال رسول اللّه( ص):

إن لكم بطون الأرض، و سهولها، و تلاع الأودية، و ظهورها، على أن ترعوا نباتها، و تشربوا ماءها، على أن تؤدوا الخمس. رواه المتقي الهندي في كنز العمال ج 2 ص 65 و كتب رسول اللّه( ص): عند قدوم مسروق بن وائل إلى حضرته: بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمد رسول اللّه( ص)، إلى أقيال من حضر موت، بإقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و الصدقة على التبيعة، و لصاحبها التيمة، و في السيوب الخمس.( راجع أسد الغابة ج 3 ص 38 و ج 4 ص 354 و الإصابة ج 2 ص 208 و في العقد الفريد ج 2 ص 48 كتب( ص) إلى وائل بن حجر الحضرمي:« و في السيوب الخمس». و أشار إلى ذلك في الاستيعاب هامش الإصابة ج 3 ص 642 و رواه زيني دحلان في السيرة النبوية، و قال في القاموس ج 1 ص 87: السيب: العطاء، و العرف، و السيوب الركاز. و قال في أقرب الموارد:

السيب: العطاء، يقال فاض سيبه، أي عطاؤه. و الركاز، يقال: وجد فلان سيبا أي ركازا، و في السيب الخمس.

فعلى هذا تعميم العطاء، لعطائه تعالى و إحسانه، يستفاد من معناه اللغوي، فيشمل كل ما يغنمه الإنسان من وجوه الكسب، و غنائم دار الحرب، و قد ثبت أيضا: أن الغنيمة-.- تطلق على ما فاز به الإنسان، و ظفر به من وجوه الكسب، و منها دار الحرب. و هذا المعنى مما أطبقت عليه الإمامية، تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام.

فائدة: النسبة بين الغنيمة، و الأنفال عموم من وجه، لافتراق الأنفال في الأراضي الموات.

و نحوها، مما لم يغنمه أحد، و افتراق الغنيمة فيما يستفيده الإنسان من مكاسبه، مما ليس نفلا، و يجتمعان في غنائم دار الحرب ... و النسبة بين الفيى‌ء و الغنيمة، عموم مطلق، لأن الفيى‌ء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار، من غير حرب و لا جهاد و هذا قسم خاص من الغنيمة يسمى: فيئا، و حكم عليه بحكم خاص في الكتاب العزيز؟؟؟ و هكذا النسبة بين الفيى‌ء و الأنفال.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست