نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 461
الفصل الرابع في الصوم و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه و يمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه
القضاء و الكفارة. و قال أبو حنيفة لا شيء عليه[1] و قد خالف في ذلك النص
الدال على وجوب القضاء و الكفارة على الأكل[2]
و هذا منه. ذهبت الإمامية إلى أن الغبار الغليظ من الدقيق و النفض و غيرهما إذا
وصل إلى الحلق متعمدا وجب عليه القضاء و الكفارة. و قال الفقهاء الأربعة لا يجب[3] و قد
خالفوا في ذلك النص الدال على الكفارة بالإفطار[4]. ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا شك في الفجر فأكل و بقي عليه شكه لم يلزمه القضاء. و قال مالك يلزمه القضاء[5] و قد خالف
في ذلك قوله تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[6] و هذا لم يتبين. ذهبت
الإمامية إلى أن الكفارة لا تسقط القضاء.
[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 565 و آيات الأحكام ج
1 ص 190 و قال: قال أصحابنا: