responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

الفصل الرابع في الصوم و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه و يمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء و الكفارة. و قال أبو حنيفة لا شي‌ء عليه‌[1] و قد خالف في ذلك النص الدال على وجوب القضاء و الكفارة على الأكل‌[2] و هذا منه. ذهبت الإمامية إلى أن الغبار الغليظ من الدقيق و النفض و غيرهما إذا وصل إلى الحلق متعمدا وجب عليه القضاء و الكفارة. و قال الفقهاء الأربعة لا يجب‌[3] و قد خالفوا في ذلك النص الدال على الكفارة بالإفطار[4]. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شك في الفجر فأكل و بقي عليه شكه لم يلزمه القضاء. و قال مالك يلزمه القضاء[5] و قد خالف في ذلك قوله تعالى‌ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[6] و هذا لم يتبين. ذهبت الإمامية إلى أن الكفارة لا تسقط القضاء.


[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 565 و آيات الأحكام ج 1 ص 190 و قال: قال أصحابنا:

و مالك، و الشافعي: لا قضاء عليه.

[2] كقوله تعالى:« كُلُوا وَ اشْرَبُوا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ...» 187 الآية. البقرة.

[3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 566 و 568 و مختصر المزني ص 57.

[4] انظر: الموطأ ج 1 ص 277 و صحيح مسلم ج 2 ص 463.

[5] كما قال أبو حنيفة، على ما في الهداية ج 1 ص 93 و آيات الأحكام ج 1 ص 230.

[6] البقرة: 187.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست