و قد خالفا في ذلك
قَوْلَ النَّبِيِّ ص لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ[1].
ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل و المجنون. و قال الشافعي يجب[2] و قد خالف في ذلك
قَوْلَ النَّبِيِّ ص رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ[3].
ذهبت الإمامية إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه مائتي درهم. و قال أبو حنيفة لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت و لو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من النصف و لو حبة برئت ذمته[4]. و قد خالف في ذلك النص
وَ هُوَ قَوْلُهُ ص عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ[5].
و إنما أخذ دراهم خالصة فكيف يجزي عنها المغشوشة ما دون من النصف.
وَ قَالَ ص فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ[6] وَ الْمَغْشُوشُ لَيْسَ وَرِقاً.
ذهبت الإمامية إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة.
[1] التفسير الكبير ج 1 ص 214.
[2] الهداية ج 1 ص 68 و في بداية المجتهد ج 1 ص 225 قال: ذهب إلى ذلك مالك، و الثوري، و أحمد، و غيرهم.
[3] منتخب كنز العمال ج 2 ص 253 عن الصحاح و المسانيد.
[4] الهداية ج 1 ص 74 و ج 2 ص 59 و ج 3 ص 62.
[5] مسند أحمد ج 5 ص 12 و 13 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 223.
[6] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و صحيح مسلم ج 2 ص 389.