responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456

و قد خالفا في ذلك‌

قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ[1].

ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل و المجنون. و قال الشافعي يجب‌[2] و قد خالف في ذلك‌

قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ‌[3].

ذهبت الإمامية إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه مائتي درهم. و قال أبو حنيفة لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت و لو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من النصف و لو حبة برئت ذمته‌[4]. و قد خالف في ذلك النص‌

وَ هُوَ قَوْلُهُ ص‌ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌[5].

و إنما أخذ دراهم خالصة فكيف يجزي عنها المغشوشة ما دون من النصف.

وَ قَالَ ص‌ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ[6] وَ الْمَغْشُوشُ لَيْسَ وَرِقاً.

ذهبت الإمامية إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة.


[1] التفسير الكبير ج 1 ص 214.

[2] الهداية ج 1 ص 68 و في بداية المجتهد ج 1 ص 225 قال: ذهب إلى ذلك مالك، و الثوري، و أحمد، و غيرهم.

[3] منتخب كنز العمال ج 2 ص 253 عن الصحاح و المسانيد.

[4] الهداية ج 1 ص 74 و ج 2 ص 59 و ج 3 ص 62.

[5] مسند أحمد ج 5 ص 12 و 13 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 223.

[6] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و صحيح مسلم ج 2 ص 389.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست