responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455

و قال أبو حنيفة لا يجب إلا بالمطالبة[1] و لا مطالبة عنده في الأموال الباطنة. و قد خالف في ذلك قول الله تعالى‌ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ[2]. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجب على المراض شراء الصحيحة. و قال مالك يجب‌[3] و قد خالف في ذلك‌

قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ إِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ‌[4].

فإذا نهاه عن أخذ الكريمة مع وجودها فالنهي عن أخذ الصحيحة مع عدمها أولى. ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة يجب في العين. و قال الشافعي يجب في الذمة[5] و قد خالف‌

قَوْلَ النَّبِيِّ ص حَيْثُ قَالَ: فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَ قَالَ فِي الْبَقَرِ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ قَالَ وَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ[6].

ذهبت الإمامية إلى أن من غير ماله أو بعضه نقصه حتى لا يؤخذ منه الزكاة أخذت منه الصدقة لا غير. و قال مالك و أحمد تؤخذ منه الزكاة و يؤخذ نصف ماله‌[7].


[1] أقول: قد ذكره الحنفية في المطولات فراجع و قد لخصه الجزيري في الفقه على المذاهب ج 1 ص 591.

[2] البقرة: 43 و غيرها من الآيات.

[3] بداية المجتهد ج 1 ص 239 و تعليقة التاج الجامع للأصول ج 2 ص 13.

[4] رواه البخاري في صحيحه ج 2 ص 140 بلفظ آخر.

[5] بداية المجتهد ج 1 ص 229 و التفسير الكبير ج 16 ص 178.

[6] منتخب كنز العمال هامش المسند ج 2 ص 494 و 495 و الهداية ج 1 ص 70 و الموطأ ج 1 ص 251.

[7] ذكره الفضل في المقام مع التوجيه، و الطحاوي في مشكل الآثار، على ما رواه السيد في إحقاق الحق.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست