و قال أبو حنيفة يجزي[1] و قد خالف
قَوْلَهُ ص فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ[2].
ذهبت الإمامية إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شيء حتى يبلغ أربعين ففيها درهم. و قال الفقهاء إلا أبا حنيفة ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر[3] و قد خالف في ذلك
قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً.
[4] ذهبت الإمامية إلى أنه يجب الزكاة في الخيل. و قال أبو حنيفة يجب[5] و خالف في ذلك
قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ[6].
ذهبت الإمامية إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة لو نقص كل منهما عن النصاب. و قال أبو حنيفة و مالك يضم[7] و قد خالفا في ذلك
قَوْلَهُ ص لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ[8].
ذهبت الإمامية إلى اعتبار الحول في جميع النصاب.
[1] و قال الفضل في المقام: و المزيف عند أبي حنيفة في حكم الخالصة.
[2] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و قال: رواه البخاري، و أبو داود، و النسائي.
[3] بداية المجتهد ج 1 ص 235 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19.
[4] بداية المجتهد ج 1 ص 235 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19.
[5] الهداية ج 1 ص 71.
[6] بداية المجتهد ج 1 ص 235.
[7] بداية المجتهد ج 1 ص 235.
[8] الهداية ج 1 ص 73 و منتخب كنز العمال ج 2 ص 495.