responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457

و قال أبو حنيفة يجزي‌[1] و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ[2].

ذهبت الإمامية إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شي‌ء حتى يبلغ أربعين ففيها درهم. و قال الفقهاء إلا أبا حنيفة ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر[3] و قد خالف في ذلك‌

قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً.

[4] ذهبت الإمامية إلى أنه يجب الزكاة في الخيل. و قال أبو حنيفة يجب‌[5] و خالف في ذلك‌

قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ‌[6].

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة لو نقص كل منهما عن النصاب. و قال أبو حنيفة و مالك يضم‌[7] و قد خالفا في ذلك‌

قَوْلَهُ ص‌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ[8].

ذهبت الإمامية إلى اعتبار الحول في جميع النصاب.


[1] و قال الفضل في المقام: و المزيف عند أبي حنيفة في حكم الخالصة.

[2] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و قال: رواه البخاري، و أبو داود، و النسائي.

[3] بداية المجتهد ج 1 ص 235 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19.

[4] بداية المجتهد ج 1 ص 235 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19.

[5] الهداية ج 1 ص 71.

[6] بداية المجتهد ج 1 ص 235.

[7] بداية المجتهد ج 1 ص 235.

[8] الهداية ج 1 ص 73 و منتخب كنز العمال ج 2 ص 495.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست