responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445

وَ مَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمْعاً وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ جَمْعاً مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَ لَا سَفَرٍ[1]. وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. وَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَ لَا مَطَرٍ.

[2] ذهبت الإمامية إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع. و جوز الشافعي البدأة بالعصر[3]. و قد خالف في ذلك الإجماع و فعل النبي ص و أمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر. ذهبت الإمامية إلى أن المقيم في بلده لتجارة أو طلب علم و غير ذلك إذا نوى مقام عشرة أيام ينعقد به الجمعة. و خالف المالكية و الشافعية فيه‌[4] و قد خالفوا بوجوب صلاة الجمعة. ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على أهل السواد كوجوبها على أهل المدن. و قال أبو حنيفة لا جمعة لأهل السواد[5]. و خالف في ذلك القرآن حيث قال‌ إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌[6].


[1] و( 2) رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 271 بأسناد متعددة، و الموطأ ج 1 ص 160 و شرحه:

تنوير الحوالك للحافظ السيوطي، و التاج الجامع للأصول ج 1 ص 148 و 298 و مسند أحمد ج 1 ص 217 و 360 و في هامشه منتخب كنز العمال ج 3 ص 230 بأسناد متعددة.

[2] و( 2) رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 271 بأسناد متعددة، و الموطأ ج 1 ص 160 و شرحه:

تنوير الحوالك للحافظ السيوطي، و التاج الجامع للأصول ج 1 ص 148 و 298 و مسند أحمد ج 1 ص 217 و 360 و في هامشه منتخب كنز العمال ج 3 ص 230 بأسناد متعددة.

[3] بداية المجتهد ج 1 ص 135.

[4] الفقه على المذاهب ج 1 ص 380 و 388 و بداية المجتهد ج 1 ص 125.

[5] الهدى ج 1 ص 57 و بداية المجتهد ج 1 ص 129 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 379 و أحكام القرآن ج 1 ص 445.

[6] الجمعة: 9.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست