[2] ذهبت الإمامية إلى وجوب
تقديم الظهر على العصر حالة الجمع. و جوز الشافعي البدأة بالعصر[3]. و قد خالف في ذلك
الإجماع و فعل النبي ص و أمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر. ذهبت
الإمامية إلى أن المقيم في بلده لتجارة أو طلب علم و غير ذلك إذا نوى مقام عشرة
أيام ينعقد به الجمعة. و خالف المالكية و الشافعية فيه[4] و قد خالفوا بوجوب صلاة
الجمعة. ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على أهل السواد كوجوبها على أهل المدن. و
قال أبو حنيفة لا جمعة لأهل السواد[5]. و خالف في
ذلك القرآن حيث قال إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلى ذِكْرِ اللَّهِ[6].
[1] و( 2) رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 271 بأسناد
متعددة، و الموطأ ج 1 ص 160 و شرحه:
تنوير الحوالك للحافظ السيوطي، و
التاج الجامع للأصول ج 1 ص 148 و 298 و مسند أحمد ج 1 ص 217 و 360 و في هامشه
منتخب كنز العمال ج 3 ص 230 بأسناد متعددة.
[2] و( 2) رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 271 بأسناد
متعددة، و الموطأ ج 1 ص 160 و شرحه:
تنوير الحوالك للحافظ السيوطي، و
التاج الجامع للأصول ج 1 ص 148 و 298 و مسند أحمد ج 1 ص 217 و 360 و في هامشه
منتخب كنز العمال ج 3 ص 230 بأسناد متعددة.