نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444
و قد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام و أي سبب
يقتضي جواز الجلوس مع القدرة و أي فرق بين السفينة و غيرها. ذهبت الإمامية إلى أن
العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق أو للسعاية في قتل مسلم أو لطلب لا يجوز و شبهه
لا يجوز له التقصير في الصلاة و لا في الصوم. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و
الأوزاعي لا فرق بين سفر الطاعة و المعصية[1]
و قد خالفوا المعقول و المنقول. أما المعقول فلأن القصر رخصة فلا يناط بالمعاصي. و
أما المنقول فقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ[2] حرم على العادي
الرخصة و القصر كذلك. ذهبت الإمامية إلى جواز الجمع بين الظهرين و العشاءين سفرا و
حضرا من غير عذر في وقت الأولى و الثانية. و قال الشافعي كل من جاز له التقصير جاز
له الجمع[3]. و به قال
مالك و أحمد و إسحاق[4]. و قال أبو
حنيفة لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر و لكن يجوز الجمع بينهما في النسك فكل من
أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة. فإذا زالت جمع الظهرين و جمع بين العشاءين
بمزدلفة[5]. و قد
خالفوا بذلك قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ
اللَّيْلِ[6].
[1] الهدى ج 1 ص 57 و بداية المجتهد ج 1 ص 132 و
الفقه على المذاهب ج 1 ص 474؟؟؟ 57.