responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444

و قد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام و أي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة و أي فرق بين السفينة و غيرها. ذهبت الإمامية إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق أو للسعاية في قتل مسلم أو لطلب لا يجوز و شبهه لا يجوز له التقصير في الصلاة و لا في الصوم. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الأوزاعي لا فرق بين سفر الطاعة و المعصية[1] و قد خالفوا المعقول و المنقول. أما المعقول فلأن القصر رخصة فلا يناط بالمعاصي. و أما المنقول فقوله تعالى‌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ[2] حرم على العادي الرخصة و القصر كذلك. ذهبت الإمامية إلى جواز الجمع بين الظهرين و العشاءين سفرا و حضرا من غير عذر في وقت الأولى و الثانية. و قال الشافعي كل من جاز له التقصير جاز له الجمع‌[3]. و به قال مالك و أحمد و إسحاق‌[4]. و قال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر و لكن يجوز الجمع بينهما في النسك فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة. فإذا زالت جمع الظهرين و جمع بين العشاءين بمزدلفة[5]. و قد خالفوا بذلك قوله تعالى‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[6].


[1] الهدى ج 1 ص 57 و بداية المجتهد ج 1 ص 132 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 474؟؟؟ 57.

[2] البقرة: 123.

[3] و( 5) بداية المجتهد ج 1 ص 134 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487.

[4] و( 5) بداية المجتهد ج 1 ص 134 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487.

[5] و( 5) بداية المجتهد ج 1 ص 134 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487.

[6] الإسراء: 78.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست