responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446

ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد على رأس فرسخين و ما دون فإن كان فيهم العدد وجب عليهم الحضور أو الصلاة عندهم و إن كان أقل من العدد وجب عليهم الحضور و كذا إن كانوا على أقل من فرسخ. و قال أبو حنيفة إن كان خارج البلد لا يجب عليه الحضور إذا كانوا أقل من العدد و إن كانوا على قرب‌[1] قال محمد قلت لأبي حنيفة يجب الجمعة على أهل زورة الكوفة قال لا و بين الزورة و الكوفة الخندق و هي قرية قرب الكوفة. و قال الشافعي لا يجب الحضور إلا إذا كانوا في مكان يسمعون الأذان‌[2]. و قد خالفوا في ذلك القرآن و هو قوله‌ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌. ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على خمسة نفر أحدهم الإمام. و قال الشافعي و أحمد و إسحاق لا يجب على أقل من أربعين‌[3]. و قد خالفوا في ذلك عموم القرآن. ذهبت الإمامية إلى أن العدد شرط في الابتداء لا في الاستدامة فلو انفضوا بعد التكبير أتمها جمعة. و خالفوا فيه الفقهاء الأربعة[4]. و قد خالفوا بذلك نص القرآن‌

وَ قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ الصَّلَاةُ عَلَى مَا افْتَتَحْتَ عَلَيْهِ.


[1] بداية المجتهد ج 1 ص 129 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 378 و 380 و الهدى ج 1 ص 57.

[2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 383 و الأم ج 1 ص 170 و مختصر المزني ص 130.

[3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 388 و بداية المجتهد ج 1 ص 124 و الأم ج 1 ص 169.

[4] الأم ج 1 ص 170 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 388.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست