نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 446
ذهبت الإمامية إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد على رأس فرسخين
و ما دون فإن كان فيهم العدد وجب عليهم الحضور أو الصلاة عندهم و إن كان أقل من
العدد وجب عليهم الحضور و كذا إن كانوا على أقل من فرسخ. و قال أبو حنيفة إن كان
خارج البلد لا يجب عليه الحضور إذا كانوا أقل من العدد و إن كانوا على قرب[1] قال محمد
قلت لأبي حنيفة يجب الجمعة على أهل زورة الكوفة قال لا و بين الزورة و الكوفة
الخندق و هي قرية قرب الكوفة. و قال الشافعي لا يجب الحضور إلا إذا كانوا في مكان
يسمعون الأذان[2]. و قد
خالفوا في ذلك القرآن و هو قوله فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ. ذهبت الإمامية
إلى وجوب الجمعة على خمسة نفر أحدهم الإمام. و قال الشافعي و أحمد و إسحاق لا يجب
على أقل من أربعين[3]. و قد
خالفوا في ذلك عموم القرآن. ذهبت الإمامية إلى أن العدد شرط في الابتداء لا في
الاستدامة فلو انفضوا بعد التكبير أتمها جمعة. و خالفوا فيه الفقهاء الأربعة[4]. و قد
خالفوا بذلك نص القرآن