responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443

وَ قَالَ ص‌ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ[1].

وَ قَالَ ص‌ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ[2].

ذهبت الإمامية إلى أن المسافر لا يتغير فرضه بالاقتداء بالمقيم خلافا للفقهاء الأربعة[3]. و قد خالفوا عموم القرآن‌[4] الدال على وجوب التقصير في المسافر لأن الزيادة كالنقصان في الإبطال و كما لا يتغير فرض الحاضر إذا صلى خلف المسافر و كذا العكس. ذهبت الإمامية إلى أن من فاتته صلاته في السفر فإنه يقضيها في الحضر قصرا و كذا يقضيها في السفر قصرا سواء كان ذلك السفر أو غيره. فقال الشافعي و أحمد عليه الإتمام فيهما[5]. و قد خالفا

قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا[6].

و صلاة الحضر غير صلاة السفر. ذهبت الإمامية إلى أن من صلى في السفينة و تمكن من القيام فيها وجب عليه أن يصلي قائما. و قال أبو حنيفة هو بالخيار بين الصلاة قائما و جالسا[7].


[1] بداية المجتهد ج 1 ص 206 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 75 و قال: رواه الخمسة، و مسند أحمد ج 3 ص 299، 317.

[2] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 214 و الدر المنثور ج 1 ص 191 و منتخب كنز العمال في هامش المسند ج 3 ص 342.

[3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 477.

[4] قال تعالى:« وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا» النساء: 101.

[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 492 و الأم ج 1 ص 145.

[6] راجع ما تقدم في الهامش ص 434.

[7] الهدى ج 1 ص 54 و راجع أيضا المحلى لابن حزم.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست