ذهبت الإمامية إلى أن
المسافر لا يتغير فرضه بالاقتداء بالمقيم خلافا للفقهاء الأربعة[3]. و قد خالفوا عموم
القرآن[4] الدال على
وجوب التقصير في المسافر لأن الزيادة كالنقصان في الإبطال و كما لا يتغير فرض
الحاضر إذا صلى خلف المسافر و كذا العكس. ذهبت الإمامية إلى أن من فاتته صلاته في
السفر فإنه يقضيها في الحضر قصرا و كذا يقضيها في السفر قصرا سواء كان ذلك السفر
أو غيره. فقال الشافعي و أحمد عليه الإتمام فيهما[5]. و قد خالفا
و صلاة الحضر غير صلاة
السفر. ذهبت الإمامية إلى أن من صلى في السفينة و تمكن من القيام فيها وجب عليه أن
يصلي قائما. و قال أبو حنيفة هو بالخيار بين الصلاة قائما و جالسا[7].
[1] بداية المجتهد ج 1 ص 206 و التاج الجامع
للأصول ج 2 ص 75 و قال: رواه الخمسة، و مسند أحمد ج 3 ص 299، 317.
[2] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 214 و الدر المنثور
ج 1 ص 191 و منتخب كنز العمال في هامش المسند ج 3 ص 342.