responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 442

ذهبت الإمامية إلى وجوب القصر في الصوم على المسافر طاعة. و قال الفقهاء الأربعة إن شاء صام و إن شاء أفطر[1]. و قد خالفوا في ذلك النص قال الله تعالى‌ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2] و هو ينافي جواز الصوم إجماعا.

وَ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ ذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ مِنْ مَقْدَمِهِ لِلْمَدِينَةِ فَسَارَ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَ يَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكُدْيَةَ أَفْطَرَ وَ أَفْطَرَ النَّاسُ وَ هُوَ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَ قُدَيْدٍ[3].

وَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ص وَ النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَ مُفْطِرٌ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا مَاءً فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ وَ شَرِبَ النَّاسُ مَعَهُ فِي رَمَضَانَ‌[4].

وَ فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ[5].

و هذا نص في تحريم الصوم.


[1] بداية المجتهد ج 5 ص 76 و التفسير الكبير ج 5 ص 76 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 471.

[2] البقرة: 184.

[3] صحيح البخاري ج 3 ص 42 و الموطأ ج 1 ص 275 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 74 و مسند أحمد ج 1 ص 219 و 334.

[4] و رواه أحمد في المسند ج 3 ص 329 عن جابر، و في هامشه منتخب كنز العمال، عن ابن عباس ص 244 بلفظ آخر.

[5] صحيح مسلم ج 2 ص 465 و بداية المجتهد ج 1 ص 207 و كتاب اختلاف الحديث ص 493 المطبوع في آخر الأم للشافعي.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست